الشيخ محمد باقر الإيرواني
50
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
وتساقطهما يعود صاحب اليد بلا مزاحم فيقدم قوله مع يمينه . وإذا قيل : ان الحجة من المدعى عليه هي اليمين دون البينة ، ومعه فلا تقع بينته معارضة لبينة المدعي لتسقط الأخيرة عن الاعتبار . قلنا : ان قوله صلّى اللّه عليه وآله : « البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه » « 1 » لا يدل على عدم اعتبار البينة من المدعى عليه ، بل يدل بمقتضى اطلاقه على أن المطلوب منه اليمين وان البينة وحدها لا يكتفى بها منه ما لم تنضم إليها اليمين . وعليه تعود البينة من المدعى عليه حجة بمقتضى اطلاق دليل حجية البينة وتقع طرفا للمعارضة لبينة المدعي .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 170 الباب 3 من أبواب كيفية الحكم الحديث 1 .